الشيخ محمد الجواهري
148
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2865 [ « مسألة 3 » : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن ( 1 ) .
--> ( 1 ) أي مع جعل الباقي صدقة ، لا مع عدم جعله ذلك بل مجرد رفع اليد عن ملكية الباقي ، لأن مجرد رفع اليد لا يوجب زوال الملك ، لما يأتي - في أول بحث النكاح فيما ينثر في الأعراس وفي بحث الإجارة من الموسوعة 30 : 461 من أن الإعراض لا يوجب زوال الملك ، فيكون شريكاً مع الفقير ، فلا يصدق مفهوم العزل فلا يكفي في العزل .